تم نشر المادة الأصلية على منصة فيسبوك الخاصة بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية: https://bit.ly/3kHwNdr
لم يختلف دستور 2012 عن دستور 1973 وإن كان قد تم إسقاط المادة الثامنة منه شكلياً إلا أن عزز من صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل عام وجعلها متغولة على كافة السلطات وبالأخص تلك الصلاحيات المتعلقة بتنظيم القطاع الدفاعي، والتي لم يتوسع بها دستور 2012 وترك أبوابها وموادها مفتوحة للمشرع من أجل تحديدها وتفسيرها في قوانين تتناسب مع مخيال النظام (كما هي موضحة في هذا الإنفوغراف)، تلك القوانين التي لم تشهد أية أدوار لمؤسسات الدولة المدنية والرقابة البرلمانية، حيث أن جميع القوانين المتعلقة بالقطاع الدفاعي في سورية صدرت بمرسوم تشريعي صادر عن "رئيس الجمهورية" منح بها نفسه سلطات موسعة بحكم أنه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".