إلغاء محكمة الميدان العسكرية:
نهج التغيير الشكلاني
تم نشر المادة الأصلية على موقع: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية: https://bit.ly/3EJ53hW
أصدر بشار الأسد بتاريخ 3 أيلول 2023 المرسوم التشريعي 32 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي 109 لعام 1968 وتعديلاته والمتعلق بإحداث محكمة الميدان العسكرية، على أن تحال جميع القضايا بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.[1] وتباينت المقاربات التفسيرية لهذه الخطوة؛ بين ربطها بإطار المبادرة العربية وضرورات الخطوة مقابل خطوة لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع الهواجس القانونية والأمنية للاجئين، أو جعلها خطوة استباقية لخطوات قانونية دولية تستهدف محاسبة نظام الأسد لارتكابه جرائم تعذيب، إذ تأتي خطوة المرسوم كتكتيك حيال ملف الاختفاء القسري والقتل قبل شهر من أولى جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية للدعوى المقدمة من كندا وهولندا ضد النظام، أو مقاربة مؤيدي النظام المفسرة للخطوة على أنها من خطوات "الإصلاح في سياق إعادة بناء الدولة".
وعليه، يحاول تقدير الموقف ربط هذا المرسوم بآثاره ومدى التغيير الذي ستحدثه عملية الإلغاء، محاولاً تلمّس المحدد الداخلي والخارجي لخطوة كهذه، كما يقدم ملمحاً عاماً لخط سير أية عملية تغيير كمعيار لقياس مدى جدية أي تغيير من عدمها.
تأسست محكمة الميدان العسكرية على خلفية هزيمة حزيران 1967 للنظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية المرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية، وكانت تختص بالعسكريين قبل أن يقوم حافظ الأسد بتوسيع اختصاصها عبر المرسوم التشريعي 32 لعام 1980 الذي شمل النظر في القضايا في حال "وقوع اضطرابات داخلية"،[2] مما سمح بعرض المدنيين أمامها. وقد استخدمت لفترات طويلة كأداة لقمع المجتمع السوري، كما حدث في أحداث الثمانينات،[3] إضافة لاستخدامها بشكل محدود في فترات الاستقرار للتعامل مع أنشطة مُنتقاة يمكن أن تهدد وجود النظام السياسي والاجتماعي على المدى البعيد مثل قضية حراك شباب داريا اللاعنفي عام 2003،[4] فيما تُركت القضايا الأخرى للمعالجة أمام محكمة أمن الدولة التي ألغيت لاحقاً بموجب المرسوم التشريعي 53 لعام 2011،[5] خاصة القضايا المرتبطة بملف الإرهاب والملفات الأمنية الإقليمية والدولية، وهذا ما يمكن استقراؤه بشكل عام بالنظر إلى القضايا التي نظرت فيها هذه المحاكم قبل ثورة آذار 2011.
أما بعد الثورة وبصورة عامة، فلم تكن سياسات الإحالة إلى محكمة الميدان العسكرية من قِبل الجهات الأمنية واضحة المعايير، خاصة في ذروة الصراع الذي أعقب العام الأول للثورة بعد عام 2011، فقد تولت المحكمة إضفاء الصفة القانونية الشكلية لسياسات النظام في السنة الثانية للثورة – حيث امتص النظام صدمة الحراك ورصدَ أغلب قادته في الميدان – والمتمثلة في تصفية قادة الحراك المدني والتنسيقيات وقادة المجموعات العسكرية والمقاتلين وبعض الضباط المنشقين، سواء بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم أو بإحالتهم إلى السجن العسكري الأول المعروف باسم سجن صيدنايا العسكري ليخضعوا إلى منظومة ممنهجة من التصفيات الجسدية تحت التعذيب، فيما نُفذت معظم أحكام الإعدام في السجن نفسه.
كما تبنت كافة الأجهزة الأمنية (شعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية وإدارة المخابرات العامة وشعبة الأمن السياسي والأمن الجنائي) سياسة المواجهة نفسها وأحالت أغلب الموقوفين لديها إلى محكمة الميدان، ورغم عدم وضوح معايير الإحالة؛ إلا أن الإحالة لهذه المحكمة قد تصاعدت لاحقاً للتعامل كافة القضايا المرتبطة بالحراك السلمي والمسلح، فيما أحيلت قضايا الأنشطة المعارِضة والتحركات والأنشطة المدنية البسيطة المرتبطة بالحراك إلى القضاء المدني حتى تأسيس محكمة قضايا الإرهاب بموجب القانون 22 منتصف عام 2012،[6] والتي أخذت على عاتقها بالإضافة إلى ذلك محاكمة المعتقلين غير المرتبطين بتنسيق وقيادة الحراك أو قيادة العمل العسكري أو المشاركة بعمليات عسكرية ضد قوات النظام وحلفائه.
إذاً سيستبدل فعل التحويل الذي كانت تقوم به تلك الأجهزة إلى محكمة الميدان، لتحل محله الإحالة إلى المحاكم العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب فضلاً عن التحويل إلى القضاء المدني بحسب الاتهام في كل قضية، وسيبقى تقدير الجريمة وتوصيف تخصصها خاضعاً للأجهزة الأمنية التي لاتزال تعتقل وتخفي في سجون النظام أكثر من 100 ألف معتقل ومختفٍ قسرياً،[7] مما يدل على أن تغيير الأداة لا يعني تغير السلوك والفلسفة المتبعة من قبل النظام، فهذا الخلل هو خلل حوكمي في عموم القضاء العسكري يتلخص بارتباطه بالسلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الدفاع وارتباط ضباطه بالأجهزة الأمنية.[8]
لم يقتصر الخلل في عمل محكمة الميدان على الجانب الإجرائي، بل إن طبيعتها كمحكمة أمنية/استثنائية سمحت بعقد بعض جلساتها في الأفرع الأمنية، وارتباطها بأغلب حالات الاعتقال والإخفاء القسري والتصفيات "المقوننة" بأحكامها، جعل منها مركزاً مهماً لعمليات الابتزاز المالي لأهالي المعتقلين التي قدّرتها بعض الجهات الحقوقية بملايين الدولارات، وذلك من خلال الشبكات المرتبطة بكادر المحكمة وحدها.
وخلافاً للقضاء المدني؛ لا يوجد قانون خاص ينظم القضاء العسكري، فقد وردت أحكامه في قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 61 لعام 1950 وتعديلاته، وهي أحكام عامة موجزة وغير تفصيلية، وهذه العملية مقصودة بهدف توسيع مساحات التفسير من قِبل المنفِّذ، إذ يُترك لوزارة الدفاع عبر إدارة القضاء العسكري تنظيم شؤون هذا القضاء ككل، وبالتالي فإن القضاء العسكري غير مستقل بحد ذاته، إنما هو أحد إدارات الوزارة يأتمر بأمرها ويدور في فلكها،[9] وهو ما يؤكد أن عملية "التصحيح القانونية" ليست مرتبطة بتشريعات فقط بقدر ارتباطها ببيئة قانونية وفلسفة دستورية تؤكد على استقلالية القضاء.
بالإضافة إلى ما سبق، لا تزال مشكلة عرض المدنيين أمام محاكم عسكرية موجودة ومستمرة، يضاف إليها أحد أهم الإشكاليات في سورية؛ وهي عدم استقلال القضاء ككل سواء العسكري أو المدني، نظراً لكون بشار الأسد بصفته "رئيس الجمهورية" يرأس مجلس القضاء الأعلى بحسب المادة 133 من دستور 2012.[10]
يؤكد كل ما ذكر أعلاه أن التغيير الحقيقي لا يرتبط بتغيير أداة التقاضي بقدر ما يرتبط بمعايير ثلاثة غير متوفرة؛ كاستقلالية القضاء عموماً والقضاء العسكري خصوصاً، وربط الفصل في التمييز والتقدير لنوع التخصص في القضايا المدنية والعسكرية وقضايا الإرهاب بالنائب العام بدلاً من تولي الأجهزة الأمنية هذه المهمة، ناهيك عن تغيير منهجية العمل حيث لا تزال تعمل بديناميات قانون الطوارئ، فالحدود الفاصلة بين الأدوات القضائية مرتبطة ببعض الإجرائيات الإدارية ليس إلا.
نص مرسوم إلغاء محكمة الميدان على إحالة الملفات المنظور بها في المحكمة إلى القضاء العسكري ليعيد النظر بها، لكنه لم يحدد ما إذا كان للمرسوم أثر رجعي على القضايا والأحكام السابقة، مما سيجعل هذا الأثر مرتبطاً بإرادة النظام وأسبابه السياسية، وبرغم ما يعنيه ذلك من إجراء تعديلات كبيرة في الأحكام الصادرة بحق الكثير من المعتقلين (على غرار ما حدث عند إلغاء محكمة أمن الدولة وإحالة الملفات المنظور بها أمامها إلى القضاء المدني أو العسكري منتصف عام 2011) مما يزيد قدرة المعتقلين على الاستفادة من تخفيض ربع المدة ونصف المدة والاستئناف والاستفادة من مراسيم العفو إذا تم إعادة النظر بالمواد التي حُكم بعض المعتقلين بموجبها؛ إلا أن هذا الأمر يبقى مستبعداً،[11] فإدارة ملف التغييرات بمخيال النظام ترتبط بعامل الشكلانية، لافتقادها الإرادة الحقيقية من جهة، ومن جهة أخرى لكونها أداة يختبر من خلالها النظام ردة فعل الفاعلين الإقليميين والدوليين وتغير تعاطيهم الاقتصادي حياله.
تبدو محددات هذه الخطوة مرتبطة بعوامل خارجية وليست محلية، إذ يحاول النظام عبرها بدء صرف النظر الإقليمي والدولي عن الملفات الحقوقية واستحقاقات المحاسبة وإعادة تشكيل الدولة، وهي ملفات تضرب صفحاً عن الماضي وتنظر إلى الحاضر والمستقبل، باستثناء الملفات الحقوقية التي يتم التعامل معها من خلال مراسيم العفو السابقة وتلك المرجح صدورها لاحقاً. إذ يُتوقع أن يستمر النظام بسلسلة من الإجراءات الشكلية؛ كإصدار "مرسوم عفو جديد" بُعيد إلغاء محكمة الميدان، وإزالة عدد من الحواجز العسكرية/الأمنية من الطرق العامة، وتسريح عدد من المجندين وعناصر الاحتياط، وهي خطوات شكلية غير مكلفة أمنياً أو سياسياً يمكنه تقديمها إلى المبادرة العربية ضمن إطار ملف عودة اللاجئين، لتترجم على أنها خطوات تحتاج رداً بمثلها تجاه النظام في مواجهة عزلته الحادة وأزماته الاقتصادية المتفاقمة.
ولعل أهم نقطة في هذا الإلغاء هي محاولة التهرب من المسؤولية المباشرة عن عمليات الإعدام التي قادتها محكمة الميدان العسكرية بالأخص بعد تفعيلها بشكل كبير منذ عام 2011، في حين نصت الفقرة /أ/ من المادة /8/ من مرسوم تأسيس محكمة الميدان على أن "تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيس الدولة أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع"،[12] وبالتالي فإن كل قرار إعدام صدر عن هذه المحكمة منذ عام 2000 وما تلاه قد صادق عليه بشار الأسد بشكل مباشر.
بالإضافة إلى وجود تحدٍ قانوني آخر، يتمثل في كون إلغاء مرسوم محكمة الميدان العسكرية لا يعني بالضرورة إلغاء تطبيقه على الأرض، فهو مرتبط بإجراءات أخرى، والإيهام بحدوث تغييرات على المستويات العليا لا يكفي، فالإحالة إلى القضاء العسكري يقود إلى مسار آخر من القمع نتيجة الفجوات الكبيرة بقوانين هذا القضاء واستخدامه الممنهج كأداة ترهيب.
كما يمكن تفسير قيام النظام بإلغاء المحكمة بتوجهه لخلق مقارباته الخاصة في التعامل مع ملف الاختفاء القسري والقتل؛ ضمن إطار قضاء استثنائي من خلال هذه المحكمة والقتل خارجه عبر تورط المحكمة بشكل غير مباشر بإحالة المعتقلين إلى سجن صيدنايا العسكري دون غيره، وهو ما يساعد النظام في الالتفاف على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل آلية دولية للكشف عن مصير المفقودين في سورية، بالتزامن مع التحرك الكندي والهولندي لمحاسبة النظام عبر محكمة العدل الدولية نتيجة انتهاكه لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها بالمرسوم التشريعي 39 لعام 2004.[13]
إذاً؛ لن يؤدي إلغاء محكمة الميدان العسكرية وإرسال كافة الملفات المنظور بها أمامها للقضاء العسكري إلى حدوث فرق كبير، بل يمكّن النظام من توفير اجراءات إدارية تُسهل عمله عبر اعتماد القضاء العسكري كبديل مباشر لمحكمة الميدان العسكرية.
سبق لنظام الأسد أن قام بإلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة عام 2011 ليقوم لاحقاً في عام 2012 باستبدال عملهما بقانون مكافحة الإرهاب وتأسيس محكمة قضايا الإرهاب، فالإلغاء لم يسهم بتغيير سلوك النظام أبداً، بل كان سلوكه أكثر عدوانية، واستمر في قمع المجتمع السوري عبر محاكمه المختلفة سواء عبر المحاكم العسكرية أو محكمة الميدان أو حتى المدنية ولاحقاً محكمة قضايا الإرهاب، ومع عملية إلغاء محكمة الميدان العسكرية سيكون البديل جاهزاً وموجوداً. وعلى الرغم من وجود مستويات للتقاضي وفرص للمعتقلين لتوكيل محامين ومجال أوسع بهامش بسيط للاستفادة من مراسيم العفو عن كامل العقوبة أو جزء منها بعد البت في القضايا أمام المحاكم الأخرى – عدا محكمة الميدان العسكرية – سيصطدم المتهمون بأدوات التقاضي البديلة في مختلف قوانين العقوبات، وسيستمر الخلل في الإحالة وفي سياسات المحاكم وأصول محاكماتها والترافع فيها، فضلاً عن أن قضاة محكمة الميدان هم في الأصل ضباط أو قضاة من القضاء العسكري وسيعودون إليه، مما يؤكد على أن السلوك المتبع سيبقى ذاته دون أي تغيير.
لعل من الأهمية بمكان توضيح مسار أي عملية تغيير حقيقية وجدية في سورية، فهي ترتبط بتوفير بيئة كاملة ومناخ سياسي جديد، ناهيك عن ارتباطها بمبدأ الاستقلال ووجود مؤسسات دستورية تحرص على تطبيق وإنفاذ القانون، إضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات مدنية محلية تراقب وتشرف على عملية التغيير وتحرص على صيانة حقوق الإنسان، وكل تلك العوامل غائبة حالياً أو غير موجودة أساساً. كما لا يمكن إغفال أهمية مبدأ الشفافية، فإذا لم تستصدر قوانين تسهم في قوننة عملية النفاذ إلى المعلومات سيبقى قياس مدى التغيير وتلمس أثره معدوماً، فملفات المعتقلين ملفات سرية لا يفصح النظام عنها ولا يكشف مصير المفقودين، الأمر الذي يؤكد أن هذا الإجراء إنما هو رسالة سياسية ليس إلا.
ولتوضيح مسار الإصلاح القانوني في سورية، لا بد من التعريج على أهم متطلبين:
أولاً: إلغاء القوانين التي تتغذى منها الأجهزة الأمنية، ومحاربة الظواهر التي ترهب من خلالها المواطنين، فلن يتم أي إصلاح قانوني للسلطات الأمنية قبل إلغاء جميع القوانين (الاستثنائية والعادية) الناظمة لعمل هذه الجهات، والتي تشكل الرئة التي تتنفس منها، والخيمة التي تحميها، والمظلة التي تعطيها الشرعية. إذ من الضروري وطنياً إلغاء وتعديل أي قانون أو قاعدة قانونية تتعارض مع الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، أو الواردة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والحريات العامة والتي وقعت عليها الدولة السورية.[14]
ثانياً: لجم التجاوزات الأمنية بالقانون، إن الممارسات الأمنية التي تشكل حالات الاعتداء المادي على المواطنين متعددة ومتنوعة ومتكررة، ومن أخطر هذه الممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب، لأنهما أداتا السلطات الأمنية لتكميم الأفواه، وإدخال الرعب إلى قلوب المواطنين. ويمكن لجم ممارستهما من خلال قوانين محاربة الاعتقال التعسفي بالقانون بأنماطه الثلاثة،[15] وضمان أسس وقواعد المحاكمة العادلة.[16] أما الممارسة الأخطر فهي الإخفاء القسري (ويعني الاختطاف أو حرمان الحرية أياً كان نوعه لأسباب سياسية، يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية، وإخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان تواجده، مما يجعله خارج حماية القانون). ولجم هذه الممارسة يتطلب رؤية قانونية جديدة تبدأ من محاربة الاعتقال التعسفي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية،[17] ومناهضة التعذيب بالقانون فعلى الرغم من أن قانون العقوبات العام قد جرم التعذيب في المادة 391،[18] إلا أنه كان قاصراً عن قمع هذه الظاهرة التي تزداد باضطراد، لا سيما عند حدوث الاضطرابات والثورات، حيث تزيد الأجهزة الأمنية من وحشيتها في التعذيب، ناهيك عن عجز النص الذي لم يقمع الظاهرة ولم يعاقب من قام بالتعذيب، فبقيت الأجهزة الأمنية تمارس التعذيب إلى حدّ الموت. وعليه لا بد من معالجة وطنية لوقف ممارسات التعذيب، بالاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والتي استطاعت القضاء على ظاهرة التعذيب في بلادها عامة، وفي أجهزتها الأمنية خاصة، كالتجربة الفرنسية والبلجيكية التي عدلت من مفهوم التعذيب كظرف مشدد وحولته إلى جريمة مستقلة قائمة بذاتها ومتباينة عن جريمة الإيذاء، وفي سورية ينبغي معالجة هذه الجريمة عبر إصدار قانون تجريم التعذيب بدلاً عن القانون القاصر الذي أصدره النظام بالقانون 16 لعام 2022،[19]على أن يتضمن العقوبات القاسية والرادعة، ويشدّد العقوبة عندما تقوم الأجهزة الأمنية بالتعذيب بغرض الحصول على الاعتراف، وألا تَسقط هذه الجرائم بالتقادم، وتتحرك الدعاوى العامة تلقائياً دون شكوى المتضرر، وتطبق القوانين والإجراءات ذاتها التي ذكرناها فيما يخص الاعتقال التعسفي.
ختاماً، قيادة النظام بمفرده لأي عملية تغيير ستبقى أسيرة الشكلانية والابتزاز والتهرب، وهو ديدنه عبر سني حكم البعث، فهذه العملية ترتبط حكماً بمناخ سياسي يؤمن مشاركة كافة الأطياف في عملية التغيير والانتقال. ورغم محاولة النظام تصدير هذه الخطوة على أنها امتداد للمبادرة العربية أو خطوة في سير العملية السياسية؛ إلا أنه يصدّرها أيضاً كتجاوب شكلي مع الاحتقان الذي تشهده الساحة الداخلية والاحتجاجات التي تتصاعد حدتها في الجنوب السوري. وهنا ينبغي على المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني قراءة هذه التحركات وقياس جديتها وفعاليتها بدقة، كما ينبغي على القوى السياسية حث الفاعلين الدوليين من أجل الضغط على النظام وحلفائه للقيام بخطوات جوهرية فيما يتعلق بمصير المفقودين، وخلق بيئة آمنة لعودة السوريين، والانخراط بجدية في العملية السياسية وفق القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2254.
([1]) "المرسوم التشريعي 32 لعام 2023"، سانا، تاريخ النشر: 03 أيلول/سبتمبر 2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3r1mmrA .
([2]) "المرسوم التشريعي 32 لعام 1980"، الجريدة الرسمية، الجزء الأول، العدد 28 لعام 1980، الصفحة: 1405، تاريخ النشر:
01 تموز/يوليو 1980.
([3]) تمت محاكمة مدنيين من جماعة الإخوان المسلمين بأثر رجعي بعد اعتقالهم بسنتين وحُكم الكثير منهم بالإعدام بأثر رجعي أيضاً بموجب القانون 49 لعام 1980، وافتقرت المحكمة لوجود مستويات للتقاضي أو الاستئناف، كما غلبت على أحكامها أحكام الإعدام في فترات الاضطراب مع القضايا الأمنية المهددة للنظام.
انظر :"القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين"، مجلس الشعب السوري، تاريخ النشر: 08 تموز/ يوليو 1980، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3OYUcoQ .
([4]) إياد شربجي: "داريا: ثورة في قلب مثلث القوة"، أورينت نت، تاريخ النشر: 10 شباط/فبراير 2013، رابط إلكتروني: https://bit.ly/44IR866 .
([5]) "المرسوم التشريعي 53 لعام 2011"، مجلس الشعب السوري، تاريخ النشر: 21 نيسان/أبريل 2011، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3PrM15T .
([6]) "القانون 22 لعام 2012"، مجلس الشعب السوري، تاريخ النشر: 06 تموز/يوليو 2012، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3xFQx8i .
([7]) "التقرير السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سورية"، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تاريخ النشر: 30 آب/أغسطس 2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/44HiqtO .
([8]) يقوم رئيس الشعبة بدور قاضي الإحالة للمحكمة الميدانية ويضع الحكم الذي ينبغي أن تثبته المحكمة خلال جلسة وحيدة مع المتهم لا تتجاوز خمسة دقائق تراعى فيها الشكليات القانونية من حيث تسجيل إنكار المتهم للتهم الموجهة إليه وتثبيت ذلك في محضر الجلسة المعنون بجملة "السجل العدلي"، وتسجيل بيانات المتهم قبل العرض على المحكمة في ديوان المحكمة وتوقيع وبصم المتهم على نفس المحضر قبل المحاكمة لتدون فيها فيما بعد الأحكام الصادرة بحقه دون أن تتلى عليه أو يقرأها في نفس ورقة "السجل العدلي".
([9]) "المؤسسة العسكرية السورية في عام 2019: طائفية وميليشاوية واستثمارات أجنبية"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 01 تموز/يوليو 2019، الصفحة: 115، رابط إلكتروني: https://bit.ly/44Jpvdj .
([10]) "المرسوم 94 لعام 2012، المتضمن دستور عام 2012"، مجلس الشعب السوري، تاريخ النشر: 27 شباط/فبراير 2012، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3fpJiHt .
([11]) رغم أن هناك سوابق لقوانين كان لها أثر رجعي استفاد بموجبها عدد من المحكومين أمام محكمة أمن الدولة من العفو عن ربع المدة بعد إحالتهم للقضاء المدني عند إلغاء محكمة أمن الدولة عام 2011.
([12]) "المرسوم التشريعي 109 لعام 1968"، الجريدة الرسمية الجزء الأول، العدد 38 لعام 1968، الصفحة: 12542، تاريخ النشر: 17 آب/أغسطس 1968.
([13]) "المرسوم التشريعي 39 لعام 2004"، الجريدة الرسمية الجزء الأول، العدد 36 لعام 2004، الصفحة: 1983، تاريخ النشر: 01 تموز/يوليو 2004.
([14]) محسن المصطفى: "المؤسسة العسكرية في المواثيق الدستورية.. مضامين نحو المستقبل"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الصفحة 14، تاريخ النشر: 10 حزيران/يونيو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Sljmz8، ينبغي أن يشمل الإلغاء والتعديل القوانين التالية: ( المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 قانون الطوارئ، المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1965 المتضمن العقوبات التي تطبق بحق من يعرقل تنفيذ التشريعات الاشتراكية، المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 قانون حماية أهداف الثورة ("ثورة" 8 آذار)، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1966 المتضمن تخويل مجلس الوزراء صرف القضاة أو نقلهم إلى ملاك آخر، المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 إحداث إدارة أمن الدولة (إدارة المخابرات العامة)، المرسوم رقم 549 لعام 1969 المتضمن التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها، القانون رقم 53 لعام 1979 قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي، القانون رقم 49 لعام 1980 حكم الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين، المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 قانون معاشات العسكريين، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية، المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 قانون خدمة العَلَم، المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 المتضمن عدم ملاحقة عناصر وزارة الداخلية وعناصر الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية بسبب الجرائم المرتكبة خلال عملهم، المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 قانون التظاهر السلمي، المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 القاضي بالسماح بتوقيف المشتبه بهم لمدة تصل حتى 60 يوماً، المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 المتضمن قانون الأحزاب، المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011 المتضمن قانون التعبئة، المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 المتضمن قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي، المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 المتضمن قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، القانون رقم 19 لعام 2012 المتضمن قانون مكافحة الإرهاب، القانون رقم 20 لعام 2012، القانون رقم 22 لعام 2012 المتضمن تأسيس محكمة قضايا الإرهاب، المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012 المتضمن منح أجهزة الأمن والشرطة في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب الحق في أن تطلب من وزير المالية اتّخاذ الإجراءات التحفّظية على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتّهم، المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013 المتضمن منح الترخيص لشركات خدمات الحماية الخاصة والحراسة الخاصة، القانون رقم 5 لعام 2014 المتضمن قانون الانتخابات العامة، القانون رقم 7 لعام 2014 المتضمن قانون المحكمة الدستورية العليا، النظام الداخلي لمجلس الشعب لعام 2017 المتضمن آلية عمل مجلس الشعب، القانون 16 لعام 2022 قانون تجريم التعذيب.
([15]) لم يجر تعريف الاعتقال التعسفي من قبل الأمم المتحدة بمواثيقها التي نصت على تجريمه، لكن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي عرفته: (إنه اعتقال يخالف أحكام حقوق الإنسان التي تنص عليها الوثائق الكبرى لحقوق الإنسان) وذات المجموعة وضعت أنماطاً ثلاثة للاعتقال التعسفي الأول هو أن يتم الاعتقال التعسفي في ظل غياب الأساس القانوني؛ النمط الثاني: أن يكون سبب الاعتقال هو ممارسة الشخص لحقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور؛ النمط الثالث: هو ألا يخضع المعتقل منذ اللحظة الأولى لإجراءات المحاكمة العادلة.
([16]) من شروط المحاكمة العادلة 1- ضمانات إلقاء القبض 2- ضمانات الاعتراف 3- ضمانات الحجز والتفتيش 4- مدة التوقيف الاحتياطي 5- محكمة مختصة غير استثنائية 6- محكمة مستقلة محايدة 7- علنية الجلسات وشفوية المرافعات 8- براءة المدعي عليه حتى تثبت إدانته 9- درجات التقاضي 10- عدم رجعية القوانين.
([17]) على الرغم من وجود مادة في قانون العقوبات المادة 357 منه التي تقول (كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة) ورغم قساوة العقوبة لم تحقق أي حالة من الردع فالاعتقال التعسفي في تزايد، وممارس من السلطات الأمنية بشكل يومي وعلني، ولم تطبق هذه المادة على أي من عناصر الأجهزة الأمنية التي قامت بالاعتقال التعسفي. من ملامح المقاربة الجديدة في موضوع الاعتقال التعسفي ضمان: (تعريف الاعتقال التعسفي ضمن أنماطه الثلاثة، وكل توقيف خارج دائرة القانون وبدون مذكرة قضائية، العقوبة يجب أن تشمل كلاً من الفاعل والمحرض والشريك والمتدخل وألا تقل عن 15 سنة سجناً. كل من علم بالاعتقال التعسفي ولم يخبر السلطات القضائية هو شريك بالاعتقال التعسفي. معاون النيابة أو القاضي الذي تلقى الأخبار بواقعة الاعتقال التعسفي، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لإنهائه، هو شريك وتطاله العقوبة المقررة بالقانون. يتوجب على النيابة العامة ندب وكيل النيابة لمراقبة دور التوقيف الأمنية وبشكل يومي. هذه الجريمة لا تطبق عليها أحكام التقادم.
للمزيد انظر: مجموعة مؤلفين: "التغيير الأمني في سورية"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أكتوبر 2017، ص ( 97-100)، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3sNWikd .
([18]) المادة 391: 1- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. ، 2- وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة. للمزيد انظر: "قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949" وتعديلاته ، مجلس الشعب السوري، تاريخ النشر: 22 حزيران/يونيو 1949، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3nKv1JH
([19]) "القانون 16 لعام 2022"، مجلس الشعب السوري، تاريخ النشر: 30 آذار/مارس 2022، رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3RfUUkk